كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قوله (¬1): ويعم عند الأكثر (¬2) الاسم المفرد المحلى بالألف واللام، إذا لم يسبق تنكير.
ومنها: الاسم المفرد المحلى بالألف واللام؛ كالرجل، والسارق، خلافًا لبعض الشافعية (¬3) والجبائية (¬4).
حملًا للتعريف على فائدة (¬5) لم تكن.
وللاستثناء منه، كقوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} (¬6).
ولا يعم مع قرينة اتفاقًا (¬7)، كسبق تنكير؛ كما في قوله تعالى: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} (¬8).
ومع جهلها: يعم عندنا (¬9)، وعند الأكثر (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه (107).
(¬2) انظر: العدة (2/ 485 - 591)، المسودة ص (105)، تيسير التحرير (1/ 209)، الإشارة للباجي ص (185)، التبصرة ص (115).
(¬3) انظر: المحصول (2/ 367).
(¬4) انظر: المعتمد (1/ 227).
(¬5) وهي: تعريف جميع الجنس؛ لأنه الظاهر كالجمع. انظر: أصول ابن مفلح (383)، شرح الكوكب (3/ 131).
(¬6) آية (2، 3) من سورة العصر.
(¬7) أي قرينة عهد. انظر: المسودة ص (105)، شرح الكوكب (3/ 132)، المغني للخبازي ص (116)، التقرير والتحبير (1/ 200)، التبصرة ص (115).
(¬8) آية (16) من سورة المزمل، والتي قبلها "كما أرسلنا إلى فرعون رسولا" فيكون الرسول معهودا عند السامع وهو هنا موسى عليه السلام.
(¬9) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 770)، شرح الكوكب (3/ 132).
(¬10) انظر: العدة (2/ 522)، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 770)، شرح اللمع (1/ 315).

الصفحة 438