واختار أبو المعالي (¬1): الوقف.
أما إن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس، والعرف، نحو: "الطلاق يلزمني" و"عليّ الطلاق"، فروايتان عن أحمد (¬2) هل تطلق ثلاثًا أو واحدة؟
قوله (¬3): والمفرد المضاف يعم، كزوجتي، وعبدي، عند أحمد (¬4)، وأصحابه (¬5)، ومالك (¬6)، تبعًا لابن عباس (¬7)، خلافًا للحنفية (¬8) والشافعية (¬9).
ومنها: المفرد المضاف؛ كقوله تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} (¬10)،
¬__________
(¬1) انظر: البرهان (1/ 120).
(¬2) قال المصنف في قواعده ص (196): "روايتان: لزوم الثلاث بناء على المحلى، ولزوم الوحدة بناء على تقديم المعهود على العموم. إذ معنى المعهود: سنّي وهو أن السنة يطلقها واحدة".
(¬3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (108).
(¬4) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (200)، شرح الكوكب (3/ 136).
(¬5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 771)، شرح مختصر الروضة (2/ 466).
(¬6) انظر: شرح التنقيح ص (181).
(¬7) في شرح الكوكب (3/ 136): تبعًا لعلي وابن عباس - رضي الله عنهم -.
روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فيمن قال: "إن زوجتي طالق" وله أربع زوجات؛ أنه يقع على الأربع جميعًا.
(¬8) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 771).
(¬9) الصحيح من مذهب الشافعية أنها للعموم. انظر: المحلى على جمع الجوامع (1/ 414)، تشنيف المسامع (2/ 669).
(¬10) آية (36) من سورة الزمر، قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف "عباده"، والباقون "عبده".=