كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

فائدة: قال بعضهم: والنكرة في سياق الامتنان تعم، جزم به في تشنيف المسامع (¬1)، وكذا المصنف في قواعده (¬2)، أخذًا من استدلال الأصحاب: "إذا حلف لا يأكل فاكهة"، أنه يحنث بأكل التمر والرمان. بقوله تعالى {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68)} (¬3) (¬4)، وذكره القاضي أبو الطيب (¬5).
قوله (¬6): أما الجمع المنكَّر (¬7) فليس بعام عند الأكثر (¬8)، وقال الجبائي (¬9) وبعض الحنفية (¬10) والشافعية (¬11) وذكره في التمهيد (¬12) وجهًا، وابن عقيل (¬13) والحلواني (¬14) رواية أنه عام. انتهت.
¬__________
(¬1) انظر: تشنيف المسامع (2/ 696).
(¬2) القواعد والفوائد الأصولية ص (204).
(¬3) آية (68) من سورة الرحمن.
(¬4) قال الأسنوي في التمهيد ص (325): وجه العموم: أن الامتنان مع العموم أكثر، إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة، لم يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى.
(¬5) ذكره في أوائل تعليقه.
انظر: التمهيد للأسنوي ص (325).
(¬6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (108).
(¬7) محل الخلاف: في الجمع المنكر في الإثبات، وأما المنكر في النفي، فهو للعموم. انظر: قواطع الأدلة (1/ 318).
(¬8) انظر: المسودة ص (106)، تيسير التحرير (1/ 205)، شرح التنقيح ص (191)، التبصرة ص (118).
(¬9) انظر: المعتمد (1/ 229).
(¬10) انظر: تيسير التحرير (1/ 205).
(¬11) انظر: التبصرة ص (118).
(¬12) انظر: التمهيد (2/ 50).
(¬13) انظر: الواضح (3/ 358).
(¬14) انظر: المسودة ص (106).

الصفحة 443