كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وغيرهم (¬1)، زاد الزجاج (¬2): "وأقل الجماعة اثنان"، واختاره صاحب التلخيص (¬3) من علمائنا، واختار غيره (¬4): ثلاثة.
وعن ابن عباس (¬5) وغيره (¬6): "الطائفة الواحد فما فوقه"، فإن صح فمجاز، أو لا يلزم مثله في الجمع قالوا: قال - صلى الله عليه وسلم - "الاثنان فما فوقهما جماعة" (¬7).
رد: خبر ضعيف، رواه ابن ماجه (¬8) من حديث أبي موسى (¬9)،
¬__________
(¬1) انظر: نهاية الوصول للهندي (4/ 1357).
(¬2) انظر: معاني القرآن للزجاج (1/ 435، 2/ 509).
(¬3) هو: أبو عبد الله محمد بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني فقيه فسر، من مؤلفاته: التفسير الكبير، وفي الفروع تخليص المطلب في تلخيص المذهب، وترغيب القاصد في تقريب المقاصد، وبلغة الساغب وبقية الراغب. توفي سنة: (622 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 151 - 162).
(¬4) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (239).
(¬5) انظر: تفسير الطبرى (18/ 54)، مصنف عبدالرزاق (7/ 367)، زاد المسير (6/ 8).
(¬6) كمجاهد والنخعي. انظر: زاد المسير (6/ 8).
(¬7) ترجم البخاري في صحيحه كتاب الأذان: "باب اثنان فما فوقهما جماعة" وساق حديث مالك بن الحويرث "فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما" برقم: (658).
(¬8) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الاثنان جماعة برقم: (972)، وانظر: نصب الراية (2/ 198)، والتلخيص الحبير (3/ 81).
وفيه: الربيع بن بدر، ووالده بدر، وهما ضعيفان.
(¬9) هو الصحابي: عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري، أسلم قبل الهجرة، =

الصفحة 451