كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وقال ابن عقيل (¬1): لو كان جمعا لغة لما بينه؛ للتسوية فيها (¬2).
القائل لا يصح مجازًا: قول ابن عباس السابق (¬3).
رد: أراد حقيقة لما سبق، ولهذا: عنه (¬4) وعن جماعة من المفسرين وأهل اللغة - في {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ} (¬5) - المراد محمد - صلى الله عليه وسلم - وحده.
وقال ابن الأنباري (¬6) - عن قول مجاهد (¬7) في: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً} (¬8): المراد آدم عليه السلام-: العرب توقع الجمع على الواحد.
قالوا: لا يصح: رجلان عاقلون، ولا رجال عاقلان.
رد: مراعاة [للفظ] (¬9) في الصفة للتبعية.
¬__________
(¬1) انظر: الواضح (3/ 431).
(¬2) أي: لما بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم ذلك لأنهم في اللغة مثله، فلم يبق إلا أنه بين ما يخصه ولا يشاركونه فيه وهو الحكم، فكأنه بين أن ذلك جمع في الصلاة.
(¬3) انظر: ص (210).
(¬4) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (5/ 477).
(¬5) آية (51) من سورة المؤمنون.
(¬6) انظر: زاد المسير (1/ 213)، تفسير القرطبي (4/ 277).
(¬7) هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، تابعي مفسر، من مؤلفاته كتاب في التفسير، توفي بالكوفة سنة (104 هـ).
انظر: ميزان الاعتدال (3/ 439)، شذرات الذهب (1/ 125).
(¬8) آية (213) من سورة البقرة.
(¬9) في المخطوط [اللفظ] وهو في بعض نسخ أصول الفقه لابن مفلح، والمثبت من المطبوع.
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 979).

الصفحة 454