الأول (¬1)، والمكرر نص في مدلوله (¬2).
وجزم في المسودة (¬3) أن هذا القول معنى كونه مجازًا فإنه قال: "ومعنى كونه مجازًا في الاقتصار به على البعض الباقي، لا في تناوله له".
قوله: مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر (¬4).
وعن بعض أصحابنا (¬5) وغيرهم (¬6): ليس بحجة، والمراد "إلا في الاستثناء بمعلوم"، فإنه حجة بالاتفاق، ذكره القاضي (¬7) وغيره.
وفهم الآمدي (¬8)، وغيره (¬9): الإطلاق (¬10).
وقيل (¬11): حجة في أقل الجمع (¬12).
¬__________
(¬1) وهو معنى المجاز.
(¬2) فاستعمل كل واحد في كل واحد نصا، وإذا خرج بعض عن الإرادة بقي الباقي نصًّا فيما يتناوله ولم يتغير عن وضعه أصلًا.
(¬3) انظر: المسودة ص (116).
(¬4) انظر: العدة (2/ 533)، التمهيد (2/ 142)، روضة الناظر (2/ 706) فواتح الرحموت (1/ 308)، إحكام الفصول ص (247)، شرح اللمع (1/ 344).
(¬5) انظر: المسودة ص (116).
(¬6) انظر: التمهيد (1/ 142)، روضة الناظر (2/ 706)، المحصول (3/ 17).
(¬7) انظر: العدة (2/ 542)، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 794).
(¬8) انظر: الإحكام (2/ 252).
(¬9) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 146).
(¬10) أي: سواء خص بمتصل أو منفصل.
(¬11) انظر: شرح الكوكب (3/ 162)، الإحكام (2/ 253)، بيان المختصر (2/ 144).
(¬12) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (109، 110).