كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

بسؤال وبغير سؤال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عند أحمد (¬1) وأصحابه (¬2) والحنفية (¬3).
وروي عن أحمد (¬4)، وقاله بعض أصحابنا (¬5): العبرة بخصوص السبب.
وللمالكية (¬6) والشافعية (¬7) قولان.
وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر (¬8) فلا تخص بالاجتهاد.
¬__________
(¬1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (240)، شرح الكوكب (3/ 177).
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) انظر: تيسير التحرير (1/ 264)، فواتح الرحموت (1/ 290).
(¬4) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (240).
(¬5) انظر: القواعد (240)، شرح الكوكب (3/ 178).
(¬6) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (216).
(¬7) انظر: التبصرة ص (144 - 145)، الإحكام (2/ 258)، التمهيد للأسنوي ص (410 - 411).
(¬8) قال ابن اللحام في قواعده: "إجماعًا قاله غير واحد، ولكن نقل ناقلون عن أبي حنيفة جواز إخراج السبب، وقال أبو المعالي الجويني: وما نقل عنه - أي أبي حنيفة - على أن الحديثين حديث اللعان على الحمل وحديث عبد بن زمعة - لم يبلغاه بكما لهما. قال - أي الجويني -: فقد كان ضعيف القيام بالأحاديث.
ويرى صاحب تيسير التحرير أن أبا حنيفة لم يخصص السبب، وأوَّلَ ما قاله أبو حنيفة بتأويلات" أ. هـ.
انظر: القواعد والفوائد (242)، شرح الكوكب (3/ 187)، تيسير التحرير (1/ 265)، البرهان (1/ 136).

الصفحة 464