كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

لنا: أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص ولم ينكر، كآية اللعان (¬1) - وهي في هلال بن أمية (¬2) في الصحيحين (¬3) - وآية الظهار (¬4) في أوس بن الصامت (¬5). رواه أحمد (¬6) وأبو داود (¬7) وغيرهما (¬8)، ومعناه في البخاري (¬9)، وقضية عائشة في الإفك في الصحيحين (¬10)، وغير ذلك (¬11) فكذا هنا.
¬__________
(¬1) من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى قوله: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)}.
(¬2) هو: الصحابي هلال بن أمية بن عامر الأنصاري المدني، شهد بدرًا وأحدًا وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم.
انظر: الإصابة (6/ 76)، الاستيعاب (4/ 1542).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب يبدأ الرجل بالتلاعن برقم: (5307).
(¬4) وهي قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} ... إلى قوله: {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
(¬5) هو: الصحابي أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري، أخو عبادة بن الصامت، شهد بدرًا والمشاهد كلها، توفي بالرملة (34 هـ) وقيل غير ذلك.
انظر: الإصابة (1/ 87)، الاستيعاب (1/ 118).
(¬6) انظر: المسند (6/ 410 - 411).
(¬7) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب الظهار برقم: (2214).
(¬8) كالدارقطني في سننه (3/ 316)، وابن حبان في صحيحه (10/ 107)، والطبراني في المعجم الكبير (1/ 225).
(¬9) ذكره البخاري في كتاب الطلاق باب الظهار. ومسلم في كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف برقم: (2770).
(¬10) البخاري كتاب الحدود في باب رمي المحصنات.
(¬11) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في حد القذف برقم: (4474).=

الصفحة 465