وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ الواحد (¬1)، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده.
وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات.
ذكر المصنف مسألة المشترك ومسألة الحقيقة والمجاز، وذكر حكمهما واحد، وهو تابع في ذلك لابن مفلح (¬2) وغيره (¬3). لكن المصنف قال: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا ولم يذكر هل هو حقيقة أو مجاز وقد ذكر غيره (¬4) في المسألة قولين.
قال ابن مفلح (¬5): "وأطلق بعضهم (¬6): يجوز مجازًا. وعن ابن الباقلاني (6) والمعتزلة (6): حقيقة إن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء.
وقال التاج السبكي في المشترك (¬7): يصح إطلاقه على معنييه معًا مجازًا.
وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة.
¬__________
(¬1) في المطبوع [المفرد].
(¬2) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 814).
(¬3) انظر: الإحكام (2/ 261)، المسودة ص (166)، منتهى الوصول والأمل ص (109).
(¬4) انظر: العدة (1/ 188 - 189)، المسودة ص (166، 171)، المستصفى (2/ 141، 142).
(¬5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 817).
(¬6) سيأتي بيان الشارح لها مع تحقيقها. انظر: ص (244).
(¬7) تعريف المشترك: "هو اللفظ المفرد الدال على مسميات، المفهوم منها يختلف اختلافًا لا تشابه فيه، كلفظ "العين" الواقع على منبع الماء والعضو الباصر وغيرهما من مسميات لفظ العين".
انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص (14).