كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

الغرر) (¬1) و (المخابرة) (¬2) (¬3) و (قضى بالشفعة فيما لم يقسم) (¬4) يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا (¬5)، واختاره الآمدي (¬6) وغيره (¬7) خلافًا للأكثر (¬8).
لنا: إجماع الصحابة في رجوعهم إلى هذا اللفظ في عموم الصور، كرجوع ابن عمر إلى حديث (¬9)
¬__________
(¬1) رواه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه الغرر برقم: (1513) ولفظه "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر".
(¬2) المخابرة: هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع. انظر: المغني (7/ 557).
(¬3) أخرجه مسلم كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة برقم: (1536) ولفظه "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة .. " الحديث.
(¬4) أخرجه البخاري كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم برقم: (2257) ولفظه "قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم".
(¬5) انظر: روضة الناظر (2/ 698)، المسودة ص (102)، شرح الكوكب (3/ 230 - 231).
(¬6) لم ينص الآمدي على ترجيح أحدهما، وفي كلامه ما يدل على هذا الاختيار حيث قال: وإن كانت هذه الاحتمالات منقدحة، غير أن الصحابي الراوي من أهل العدالة والمعرفة باللغة، فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها .. إلخ.
انظر: الإحكام (2/ 274).
وقال الزركشي في التشنيف (2/ 795): "وإنما ذكره الآمدي بحثًا فأقامه ابن الحاجب مذهبًا وارتضاه".
(¬7) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (112).
(¬8) انظر: الإحكام (2/ 274)، منتهى الوصول ص (112).
(¬9) رواه البخاري في كتاب المزارعة، باب ما كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا في المزارعة والثمرة برقم: (2218).
ومسلم في كتاب البيوع باب كراه الأرض برقم: (1547).

الصفحة 493