رد: عام، وذكر - صلى الله عليه وسلم - أولا لتشريفه.
ثم: لو عم اكتفى بالمفرد مع مناسبته أول الآية.
قالوا: {زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا} (¬1)، ولو خص لم يصح التعليل.
رد: للإلحاق بقياسهم عليه.
قالوا: لا يكون لتخصيصه - صلى الله عليه وسلم - ببعض الأحكام نحو: {خَالِصَةً لَكَ} (¬2) و {نَافِلَةً لَكَ} (¬3) فائدة.
رد: فائدته قطع الإلحاق به قياسًا.
احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كالأمر بعبادة والسيد ببعض عبيده إجماعًا.
ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.
ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.
رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؛ لتعديه بالعلة.
والخطاب له خطاب لأمته شرعًا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به (¬4).
واحتج علماؤنا في المسألة: برجوع الصحابة إلى أفعاله.
¬__________
(¬1) آية (37) من سورة الأحزاب.
(¬2) آية (50) من سورة الأحزاب.
(¬3) آية (79) من سورة الإسراء.
(¬4) قال الرازي: "هذا خروج عن المسألة، لأن الحكم عنده إنما وجب على الأمة، لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي فقط؛ بل بالدليل الآخر".
انظر: المحصول (2/ 380).