واحتج الخصم بأنه يجوز أن تكون مصلحة له دوننا. وقال مجيبًا: "قلنا يجوز أن تكون مصلحة لنا، وقد أمرنا باتباعه فوجب ذلك؛ لأن الظاهر أن المصلحة في الفعل تعمه وإيانا إلا أن يرد دليل يخصه.
وقال الشيخ مجد الدين (¬1): "فعله حجة شرعًا فيما ظهر وجهه: إن كان واجبًا وجب علينا، وإن كان ندبًا ندب لنا، وإن كان مباحًا أبيح لنا، وهو قول الجمهور".
وتوقف أبو المعالي (¬2) وغيره وقالوا: يتعدى فعله وإن لم يتعد الخطاب المتوجه إليه؛ لأننا مأمورون بالتأسي به، ومن جملته التأسي بأفعاله، بخلاف الخطاب له فقط لأنه قد يكون خاصًّا به.
قوله (¬3): مسألة: خطابه عليه السلام لواحد من الأمة: هل يعم
¬__________
(¬1) انظر: المسودة ص (186).
(¬2) في البرهان (1/ 185) قال الجويني: "إن رُدِدْنا إلى الفعل ومقتضاه أو إلى مدلول المعجزة، فإنما يفضيان إلى الوقف كما قال الواقفية، ولكن تأكد عندنا من عمل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التأسي به في كيفية أفعاله في قربه، فليحمل هذا على الإجماع ولا يقطع به في مقتضى العقل والمعجزة. وكل ذلك فيما ظهر وقوعه على قصد القربة من الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وأما فعله المرسل الذي لا يظهر وقوعه منه على قصد القربة (مثل المباح) ... فالواقفية يطردون مذاهبهم في الوقف، ومذهبهم في هذه الصورة أظهر".
(¬3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (114).