كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وأخذه الجزية من مجوس هجر (¬1) (¬2)، وغير ذلك (¬3).
رد: بدليل هو التساوي في السبب.
قالوا: قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة (¬4) (ولا يجزي عن أحد بعدك) (¬5) فلولا أن الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص، وكذلك تخصيص خزيمة (¬6)
¬__________
=والترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها برقم: (1144). قال الترمذي حديث حسن صحيح.
والنسائي كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق برقم: (3364).
وابن ماجة كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك برقم: (1893).
(¬1) هجر: الهجر: بلغة حمير والعرب العاربة القرية، والمراد بها - والله أعلم - المدينة التي فتحت في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، قيل سنة (8 هـ) وقيل في سنة (10 هـ) على يد العلاء بن الحضرمي، وقد ذكر ذلك في البحرين.
قال ابن موسى: هجر قصبة بلاد البحرين. انظر: معجم البلدان (5/ 452 - 453).
(¬2) رواه البخاري في كتاب أبواب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب برقم: (2987).
(¬3) انظر: العدة (1/ 319)، شرح الكوكب (3/ 227).
(¬4) هو: الصحابي الجليل هانئ بن نيار بن عمر بن عبيد، الأنصاري، من حلفاء الأوس، صحابي جليل شهد العقبة وبدرًا وبقي إلى عهد معاوية توفي سنة: (45 هـ).
(¬5) أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب الأكل يوم النحر برقم: (912).
ومسلم في كتاب الأضاحي باب وقتها برقم: (1961).
(¬6) هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكة بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من الأوس يعرف بذي الشهادتين، شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد، قتل في صفين سنة سبع وثلاثين وكان مع علي رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب (2/ 448).

الصفحة 510