بجعل شهادته كشهادتين (¬1).
قوله (¬2): مسألة: جمع " الرجال " لا يعم النساء، ولا بالعكس إجماعًا (¬3).
ويعم " الناس" ونحوه الجميع إجماعًا (¬4).
ونحو: "المسلمين" و"فعلوا"، مما يغلب فيه المذكر -يعم النساء تبعًا، عند أصحابنا (¬5) وأكثر الحنفية (¬6)، خلافًا لأبي الخطاب (¬7) والأكثر (¬8).
¬__________
(¬1) لحديث (من شهد له خزيمة أو أشهد عليه فهو حسبه). انظر: معجم الطبراني (4/ 87).
وحديث (فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة شهادة رجلين). أخرجه النسائي في كتاب البيوع باب بيع المشاع برقم: (4657).
وذكر البخاري ضمن حديث لزيد بن ثابت بلفظ (لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادته شهادة رجلين).
أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب {وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} برقم: (4505).
(¬2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (114).
(¬3) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 864)، منتهى الوصول ص (115).
(¬4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (864/ 2)، منتهى الوصول ص (115).
(¬5) انظر: العدة (2/ 351)، روضة الناظر (2/ 703 - 704).
(¬6) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (1/ 210)، تيسير التحرير (1/ 234)، فواتح الرحموت (1/ 273).
(¬7) انظر: التمهيد (1/ 291)، قال أبو الخطاب: "وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدخل المؤنث في ذلك وهو الأقوى عندي ولكن ننصر قول شيخنا".
(¬8) انظر: العدة (2/ 353)، التمهيد (1/ 291)، منتهى الوصول والأمل ص (115)، الإحكام للآمدي (2/ 285).