ذكروه في مسألة المرتدة (¬1).
لنا: استعمال الكتاب (¬2) والسنة (¬3) واللغة.
ولو قال: "من دخل داري فأكرمه، أو فهو حر" وجب الإكرام وعتق بالدخول، والأصل الحقيقة.
واعترض لقرينة دخول الدار كالزائر (¬4).
رد: لو قال: "فأهنه" أو "من قال لك: "ألِفٌ" فقل له: "ب"" فالحكم سواء.
¬__________
= ميزان الأصول ص (277): إجماع أهل اللغة على دخول الإناث في ذلك. والله أعلم.
(¬1) في قوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه) فهل تكون متناولة للأنثى المرتدة أم لا؟
أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد برقم: (6922).
(¬2) كقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى}.
قال الفتوحي في شرح الكوكب (3/ 240): فالتفسير بالذكر والأنثى دل على تناول القسمين.
(¬3) كقوله عليه السلام: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ ففهمت أم سلمة دخول النساء في "مَنْ" وأقرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هذا الفهم.
انظر الحديث في: البخاري كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء برقم: (5447).
مسلم كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إخفاؤه إليه وما يستحب برقم: (2085).
(¬4) فيكون مجازًا.