كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قوله (¬1): مسألة: الاستثناء (¬2): "إخراج بعض الجملة بـ "إلا" أو ما قام مقامها"، وهو: غير، وسوى، وعدا، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، من متكلم واحد. وقيل: مطلقا.
أحد المخصصات المتصلة الاستثناء.
وقوله: "إخراج بعض الجملة": جنس يندرج تحته كل المخصصات، وقوله: "بإلا أو ما قام مقامها": فصل يخرج به ما عدا الاستثناء.
و"إلا" هي أصل أدوات الاستثناء.
واعتبر جماعة من الأصوليين (¬3) في الاتصال: كونه من متكلم واحد، ليخرج ما لو قال الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - على الاتصال: "إلا أهل الذمة"، فهو منفصل.
وقيل: مطلقًا.
ونزلوا استثناء النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلة الاستثناء المصرح به في كلام الله تعالى، وجعلوه متصلًا، هذا معنى ما في تشنيف المسامع (¬4). وقال المحلي في شرحه (¬5): إن هذا استثناء قطعًا؛
¬__________
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (117).
(¬2) الاستثناء في اللغة: بمعنى العطف والعود كقولهم: "ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض"، وقيل: بمعنى الصرف والصد من قولهم: "ثنيت فلانًا عن رأيه". انظر: لسان العرب (2/ 135 - 136).
(¬3) انظر: تشنيف المسامع (2/ 230 - 773)، جمع الجوامع (2/ 11).
(¬4) انظر: تشنيف المسامع (2/ 732 - 733).
(¬5) انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع (2/ 11).

الصفحة 530