فعلى ما قاله القاضي وابن عقيل يختص الخلاف بالنقدين، وعلى ما قاله في المغني يجيء الخلاف في كل شيء (¬1).
كذلك فإنه حمل رواية البطلان على ما إذا انتفى معرفة قدر أحدهما من الآخر، ولم يعبر به عنه.
ولما نظر أبو الخطاب إلى أنها مخالفة في الجنس وقد صح استثناؤها من غير الجنس خرج (¬2) صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقًا سواء كان الجنس مرئيًا أو معينًا نظرًا إلى صحة استثناء جنس من آخر.
وأما أبو حنيفة فحكى جماعة عنه (¬3): عدم صحته مطلقًا. ولكن الأشهر عنه (¬4): صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط.
¬__________
(¬1) قال ابن قدامة في المغني (7/ 270): ومتى أمكن حمل الكلام على وجه صحيح، لم يجز إلغاؤه.
(¬2) انظر: المغني (7/ 270).
(¬3) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 889).
(¬4) قال ابن قدامة في المغني (7/ 268): "أي: إذا استثنى مكيلًا أو موزونًا جاز، وإن استثنى عبدًا أو ثوبًا من مكيل أو موزون لم يجز".
قال الكاساني في بدائع الصنائع (7/ 311): إذا كان المستثنى من خلاف جنس المستثنى منه ينظر، إن كان المستثنى مما يثبت دينًا في الذمة مطلقًا كالثوب لا يصح الاستثناء، وعليه جميع مما أقر به عندنا بأن قال: له علي عشرة دراهم إلا ثوبًا .. وإن كان المستثنى مما يثبت دينًا في الذمة مطلقًا من المكيل والموزون والعدوى المتقارب بأن قال: لفلان عليّ عشرة إلا درهم أو إلا قفيز حنطة أو مائة دينار إلا عشرة دراهم أو دينار إلا مائة جوزه.
يصح الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما -، ويطرح مما أقرّ به قدر قيمة المستثنى، وعند محمد وزفر رحمهما الله لا يصح الاستثناء أصلًا.