كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قوله (¬1): ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر (¬2).
وسلم القاضي وابن عقيل صحته مطلقًا (¬3).
لأن الجمع المنكر لا يعم فلا يستثنى منه.
قال أبو العباس (¬4): "لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف، ذكره ابن عقيل (¬5) محل وفاق محتجًا به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخوله".
وسلم القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7) صحته (¬8)؛ لأنه قد يكون إخراج بعض من بعض الذي هو أقل الجمع.
قوله (¬9): وبجوز الاستثناء في كلام الله تعالى وكلام المخلوق عند الأكثر.
¬__________
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (118).
(¬2) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 900)، البحر المحيط (3/ 1349.
(¬3) كلمة [مطلقًا] ليست في المطبوع.
(¬4) انظر: المسودة ص (159).
(¬5) قال ابن عقيل في الواضح (3/ 359): "لا يجوز الاستثناء من لفظ الجموع إذا تجردت عن الألف واللام، فلا نقول: رجالًا إلا زيدًا أو عمرًا.
على أنا لو سلمنا توسعة الكلام، فإن الاستثناء يخرج البعض من الكل، ويخرج البعض من البعض، ومهما كان الجمع متحملًا لإخراج بعضه، صح الاستثناء منه بحسبه، ولا يعطى هذا استغراق الجنس".
(¬6) انظر: العدة (2/ 525).
(¬7) انظر: الواضح (3/ 359).
(¬8) أي: صحة الاستثناء من الجمع المنكر.
(¬9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (118).

الصفحة 541