كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وحكى عنه (¬1): جوازه إلى شهر.
وحكى عنه (¬2): أبدًا.
وحكى عن مجاهد (¬3): جوازه إلى سنتين.
وعن الإمام أحمد (¬4) الاستثناء في اليمين يصح منفصلًا في زمن يسير، ولم يختلط كلامه بغيره.
وعنه (¬5) أيضًا: وفي المجلس، وذكره في الإرشاد (¬6) قول بعض علمائنا. وفي المبهج (¬7): ولو تكلم.
قال أبو العباس (¬8): "هاتان الروايتان عن أحمد يجب إجراؤها في جميع صلات الكلام المغيرة له، من التخصيصات
¬__________
= قال الذهبي: "ومتى قال "عن" تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان؛ فإن روايته عن هذا المصنف محمولة على الاتصال".
انظر: ميزان الاعتدال (2/ 224)، سير أعلام النبلاء (6/ 226).
(¬1) انظر: المسودة ص (136)، القواعد والفوائد الأصولية ص (251)، البحر المحيط (3/ 284).
(¬2) انظر: المستدرك (4/ 303).
(¬3) انظر: معالم السنن للخطابي (3/ 590)، القواعد والفوائد الأصولية ص (251).
(¬4) انظر: العدة (2/ 661)، التمهيد (2/ 74).
(¬5) انظر: المصدر السابق.
(¬6) انظر: الإرشاد لابن أبي موسى ص (408).
(¬7) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 903).
(¬8) انظر: المسودة ص (152 - 153).

الصفحة 546