كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

والإجماع (¬1) المتقدم حكاه الغزالي (¬2) والشيرازي (¬3) وابن الحاجب (¬4)، ونقضه القرافي (¬5)، كما حكي (¬6) عن ابن طلحة الأندلسي (¬7) المالكي في كتاب المدخل في الفقه (¬8) إذا قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا: قولين: أحدهما: أنها - لا تلزمه.
قال بعض المالكية (¬9): عدمه (¬10) يقتضي استثناء الجميع (¬11).
¬__________
(¬1) قيد الحنفية البطلان بما إذا كان الاستثناء بلفظ المصدر نحو: "عبيدي أحرار إلا عبيدي" أو كان بلفظ مساوية في المفهوم نحو: "عبيدي أحرار إلا مماليكي"، وأما الاستثناء المستغرق بغيرهما نحو: "عبيدي أحرار إلا هؤلاء" أو "إلا سالما وغانمًا وراشدًا" والحال أنهم هم الكل من العبيد، فعند الحنفية لا يمتنع.
انظر: فواتح الرحموت (1/ 323 - 324).
(¬2) لم ينص على ذلك في المستصفى (2/ 183)، والمنخول ص (233).
(¬3) لم أره تعرض لذلك، انظر: اللمع ص (97)، التبصرة ص (168).
(¬4) قال: "باتفاق". انظر: المنتهى ص (125).
(¬5) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (245).
(¬6) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (244).
(¬7) في المخطوط [ابن أبي طلحة]، والتصويب من شرح التنقيح (244) ومصادر ترجمته. وهو: أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد الإشبيلي المالكي المفسر الفقيه الأصولي اللغوي، من تصانيفه: المدخل في الفقه، وسيف الإسلام على مذهب مالك، مات سنة (523 هـ).
انظر: شجرة النور الزكية ص (130)، الفتح المبين (2/ 21).
(¬8) انظر: نسبة هذا الكتاب له: شرح تنقيح الفصول ص (244)، والفتح المبين (2/ 21).
(¬9) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (244 - 245).
(¬10) أي: عدم اللزوم.
(¬11) أي: استثناء الجميع من الجميع.

الصفحة 551