قال أبو العباس (¬1): "وليس كذلك وإنما هذا على قول مالك يتمشى. وبيَّض لذلك" (¬2).
قوله (¬3): واستثناء الأكثر من عدد مسمى باطل عند أحمد (¬4) وأصحابه (¬5) وأكثر النحاة (¬6)، خلافًا لأبي بكر الخلال (¬7) والأكثر (¬8).
وفي صحة استثناء النصف وجهان.
أما استثناء الأكثر فقال في المسودة (¬9): "لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.
فأما إن كان من عدد مسمى فهو محل الخلاف وقال في الروضة (¬10): "وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر".
ولنا: أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه.
¬__________
(¬1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (248).
(¬2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (248).
(¬3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (119).
(¬4) انظر: العدة (2/ 666).
(¬5) انظر: المسودة ص (154)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 913).
(¬6) انظر: همع الهوامع (1/ 228)، المسودة ص (154)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 913).
(¬7) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 914).
(¬8) انظر: بديع النظام (2/ 519)، شرح تنقيح الفصول ص (244)، الإحكام (2/ 318).
(¬9) انظر: المسودة ص (155).
(¬10) انظر: روضة الناظر (2/ 752).