كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قال أبو إسحاق الزجاج (¬1): لم يأت الاستثناء إلا في الأقل من الأكثر.
وقال ابن جني (¬2): لو قال القائل: "مائة إلا تسعة وتسعين" ما كان متكلمًا بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة (¬3).
قالوا: وقع في قوله {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} (¬4)، وقوله {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40)} (¬5) وأيهما كان أكثر فقد استثناه، أو أن الغاوين أكثر بقوله: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103)} (¬6).
رد: الخلاف في الاستثناء من عدد وهذا تخصيص بصفة، وفرق بينهما؛ لأنه يستثنى بالصفة مجهولًا من معلوم ومن مجهول، والجميع (¬7) أيضًا؛ فلو قال: "اقتل من في الدار إلا بني تميم أو إلا البيض" -فكانوا كلهم بني تميم، أو بيضًا- لم يجز قتلهم، بخلاف العدد.
¬__________
(¬1) في كتابه معاني القرآن وإعرابه. انظر: العدة (2/ 667)، ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن (2/ 565).
(¬2) انظر: العدة (2/ 667)، ونفائس الأصول للقرافي (2/ 1360).
(¬3) اللكنة: عجمة في اللسان. وعي، والألكن: الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه.
انظر: لسان العرب (12/ 323).
(¬4) آية (42) من سورة الحجر.
(¬5) آية (40) من سورة الحجر.
(¬6) آية (103) من سورة يوسف.
(¬7) أي: ويستثنى الجميع أيضًا.

الصفحة 553