كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

والمنع قول أكثر البصريين (¬1) وابن الباقلاني (¬2) وذكره أبو الطيب (¬3) الشافعي عن أحمد لقول الزجاج: "لم يأت إلا في القليل".
وجه الأول لقوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ} (¬4) و {نِصْفَهُ} بدل من "قليل"؛ لأنه لو كان بدلًا من {اللَّيْلَ} كان الاستثناء منه فقوله: {أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} (¬5) الهاء فيهما للنصف، - أي: انقص من نصفه قليلًا أي: عن الباقي - والقليل المستثنى ليس بمقدار فيعقل (¬6) النقصان منه. وقيل: "نصفه إلا قليلا" {أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا} (¬7) معناهما واحد. كذا قيل.
وعن جماعة من أهل اللغة (¬8): لا يصح استثناء عقد كـ "عشرة" من "مائة"، بل بعضه كـ" خمسة".
قوله (¬9): مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملًا (¬10) بالواو
¬__________
(¬1) انظر: التسهيل لابن مالك ص (103)، همع الهوامع (1/ 228).
(¬2) انظر: التقريب والإرشاد (3/ 143 - 144).
(¬3) انظر: المسودة ص (155)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 918 - 919).
(¬4) آية (2، 3) من سورة المزمل.
(¬5) آية (3، 4) من سورة المزمل.
(¬6) أي: حتى يعقل النقصان منه.
(¬7) آية (3) من سورة المزمل.
(¬8) انظر: المسودة ص (155)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 920)، البحر المحيط (3/ 293).
(¬9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (119 - 120).
(¬10) قال الأسنوي في تمهيده ص (399): "واعلم أن التعبير بالجمل قد وقع =

الصفحة 555