العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر (¬1). وإلى الأخير عند الحنفية (¬2).
وقال جماعة من المعتزلة (¬3): ومعناه قول القاضى (¬4) في الكفاية: "إن تبين إضراب عن الأول فللأخيرة وإلا فللجميع".
وحكى عن الأشعرية (¬5): الوقف. قال أبو البركات (¬6): "وعندي حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية".
وقال المرتضى (¬7): بالاشتراك اللفظي، كالقرء والعين.
وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد.
رد: هذا في المفردات وفي الجمل محل النزاع.
قالوا: كالشرط فإنه للجميع.
رد: بالمنع (¬8) ثم: قياس في اللغة.
¬__________
= على الغائب، وإلا فلا فرق بينها وبين المفردات .. فإذا قال: حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله، فإن من باب الاستثناء عقب الجمل".
(¬1) انظر: العدة (2/ 678)، المسودة ص (156)، تيسير التحرير (1/ 302)، شرح التنقيح ص (249)، التبصرة ص (172).
(¬2) انظر: تيسير التحرير (1/ 302)، فواتح الرحموت (1/ 332).
(¬3) كالقاضي عبد الجبار، وقريب منه قول أبي الحسين البصري.
انظر: المعتمد (1/ 246)، الوصول إلى الأصول (1/ 252).
(¬4) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (257).
(¬5) انظر: الإحكام (2/ 323)، العدة (2/ 679).
(¬6) انظر: المسودة ص (156).
(¬7) انظر: الإحكام (2/ 323).
(¬8) أي: منع أنه كالشرط.