القائل "يختص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (¬1) إلى الجلد، فكذا غيرها دفعًا للاشتراك والمجاز.
رد: بالمنع في رواية عن أحمد (¬2).
ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبته، ولهذا عاد إلى غيره.
وهذا القول قواه في المسودة (¬3) واختاره ابن الخطيب (¬4) في المعالم (¬5).
القول الثالث: إن تبين إضراب عن الأول فللأخيرة وإلا فللجميع.
والإضراب على أربعة أقسام: الأول: أن يختلفا نوعًا (¬6)، كالأمر والخبر نحو: "أكرم بني تميم، وجاء القوم إلا الطوال".
الثاني: أن يتحدا نوعًا ويختلفا اسمًا (¬7) وحكمًا نحو: "أكرم بني تميم وأهن بني زيد إلا الطوال" إذ هما أمران.
¬__________
(¬1) آية (4، 5) من سورة النور.
(¬2) انظر: الإنصاف (10/ 200، 12/ 59)، القواعد والفوائد الأصولية ص (260).
(¬3) انظر: المسودة ص (156).
(¬4) انظر: المعالم ص (93).
(¬5) المعالم في علم أصول الفقه، طبع ضمن مطبوعات دار عالم المعرفة- مصر عام (1414 هـ) بتحقيق كلٍّ من الشيخ / عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ / علي محمد معوض.
(¬6) بأن تكون إحداهما طلبًا كالأمر، والأخرى خبرًا.
(¬7) ولا يكون الاسم في الجملة الثانية ضميرًا للاسم في الجملة الأولى، مثل "أكرم بني تميم، واستأجرهم إلا الصغار".