الثالث: أن يتحدا نوعا ويشتركا حكمًا لا اسما نحو: "سلم على بني تميم، وسلم على بني ربيعة إلا الطوال".
الرابع: أن يتحدا نوعًا ويشتركا اسما لا حكمًا، ولا يشترط الحكمان في غرض من الأغراض (¬1) نحو: "سلم على بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال".
القول الرابع: الوقف (¬2). قال ابن عقيل، وغيره: وهو محدث بعد الإجماع.
والخامس: الاشتراك، لحسن الاستفهام عن عوده.
رد: لعدم العلم (¬3)، أو لدفع الاحتمال.
قالوا: أطلق، والأصل الحقيقة.
رد: سبق تعارض الاشتراك والمجاز (¬4).
تنبيه: هذا كله إذا كان يصلح عود الاستثناء على كل واحدة منها، ولم يمنع مانع، أما إذا لم يصلح إلا واحدة، فإنه يعود إليها، كقوله تعالى {إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً} (¬5) فإنه يعود على الجملة الأولى لأن المناسبة تقتضيه.
¬__________
(¬1) قال المرداوي في التحبير ص (971): "ومثال الاشتراك دي غرض من الأغراض: "أكرم الضعيف، وتصدق على الفقير"، فإنهما مشتركان في غرض وهذا الحمل.
(¬2) حتى تقول قرينة تصرفه للكل، أو للأخيرة، أو للأولى، أو الوسطى.
(¬3) أي: للجهل بحقيقته.
(¬4) انظر: (1/ 181) (آلة).
(¬5) آية (249) من سورة البقرة.