كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قيل: لنا (¬1) وللشافعية (¬2) خلاف.
قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة، وإلا لأتى بكلام العرب: "ليس له إلا خمسة".
وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إثبات من نفي؛ ولأن التقدير: "ليس له عشرة لكن خمسة".
قالوا: لو كان لزم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بطهور) (¬3) ثبوتها بالطهارة، ومثله: (لا نكاح إلا بولي) (¬4) و (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء).
¬__________
(¬1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (263).
(¬2) انظر: التمهيد للأسنوي (393)، رفع الحاجب (3/ 292 - 293).
(¬3) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (3/ 292): "لا صلاة إلا بطهور" يذكره الأصوليون على أنه حديث، وهو لا يعرف، فلو أبدل بما صح وثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) كان جيدًا. أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ... برقم: (756).
ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... برقم: (394).
- ملاحظة: ورد في صحيح مسلم حديث بلفظ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم: (224).
(¬4) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي برقم: (2085).
وابن ماجة في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي برقم: (1882).
والترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم: (1099).
وصححه الحاكم في المستدرك (2/ 171 - 172).

الصفحة 563