كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قوله (¬1): والشرط إذا تعقب جملًا متعاطفة فللجميع ذكره في التمهيد (¬2) إجماعًا، وفي الروضة (¬3): سلمة الأكثر، وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه، متقدمة كانت أو متأخرة ..
أطلق جماعة (¬4) العطف لكن أحالوه على الاستثناء.
وصرح بعضهم (¬5) بـ "الواو"، وسبق كلام أبي العباس في الاستثناء (¬6).
وفيه أيضًا (¬7): "لو حلف لأضربنّ زيدًا، ثم عمرًا، ثم بكرًا إن شاء الله" كان للجميع. وإن قال -لمدخول بها-: "إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق" - فدخلت - وقع ثلاثًا إجماعًا (¬8).
وإن أتى بـ "ثم" فكذلك عند جماعة من الحنابلة (¬9) والشافعية (¬10) وأبي يوسف (¬11) ومحمد (¬12).
¬__________
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (121).
(¬2) انظر: التمهيد (2/ 92).
(¬3) انظر: روضة الناظر (2/ 759).
(¬4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 940).
(¬5) انظر: المصدر السابق.
(¬6) انظر: ص (281).
(¬7) انظر: مجموع الفتاوى (31/ 148 - 149، 150 - 151، 155).
(¬8) انظر: المغني (10/ 498)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 940).
(¬9) انظر: المصدر السابق.
(¬10) انظر: التمهيد للأسنوي ص (402).
(¬11) انظر: بدائع الصنائع (3/ 201).
(¬12) انظر: المصدر السابق.

الصفحة 566