كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وذكر القاضي (¬1) وجماعة من علمائنا: وقعت الثانية والثالثة في الحال، وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن "ثم" للتراخي، فكأنه سكت ثم قال: "أنت طالق".
وغير المدخول بها: إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط للترتيب.
وعند أبي يوسف ومحمد (¬2): ثلاث كـ "الواو" خلافًا لأبي حنيفة (¬3) فيهما (¬4)، فكذا يقع بـ "ثم" واحدة عند جماعة من علمائنا (¬5).
وعند القاضي (¬6) وجماعة (¬7): إن أخر الشرط فواحدة في الحال، وبطل ما بعدها، وإن قدمه تعلقت الأولى بالدخول، ووقعت الثانية بالحال، وبطلت الثانية، بناء على أن "ثم" كسكتة.
¬__________
(¬1) انظر: المغني (10/ 498)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 940).
(¬2) انظر: بدائع الصنائع (3/ 201).
(¬3) انظر: المصدر السابق.
(¬4) أي: فيما إذا أتى بالواو أو بالفاء، فقال: يقع واحدة.
(¬5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 940).
(¬6) قال ابن قدامة في المغني (10/ 498): "وهو ظاهر الفساد - أي قول القاضي - فإنه يجعل الشرط المتقدم للمعطوف، دون المعطوف عليه، ويعلق به ما يبعد عنه، دون ما يليه، ويجعل جزاءه ما لم توجد فيه الفاء التي يجازي بها، دون ما وجدت فيه، تحكمًا لا يعرف عليه دليلًا ولا نعلم له نظير".
وانظر: مجموع الفتاوى (31/ 151).
(¬7) انظر: بدائع الصنائع (3/ 200 - 201).

الصفحة 567