كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

الرابع من المخصصات: الغاية؛ لأن ما بعدها يخالف ما قبلها (¬1)، وإلا لم تكن غاية بل وسطا بلا فائدة.
قوله (¬2): وهي كالاستثناء بعد جمل، قاله غير واحد.
إذا تعقبت الغاية جملا كقوله: "أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر إلى أن يدخلوا"، فهل تعود الغاية إلى الكل أو إلى الجملة الأخيرة، فيه قولان، كالاستثناء، وممن صرح بالخلاف ابن حمدان في مقنعه، والآمدي في أحكامه (¬3)، وابن الحاجب (¬4).
قوله (¬5): والإشارة بلفظة "ذلك" بعد الجمل تعود إلى الكل ذكره القاضي وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء.
قال ابن الجوزي (¬6) - في قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (¬7) - قيل: الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة. وقيل: إلى النهي عن الضرار. وقيل إلى الجميع (¬8) - اختاره القاضي (¬9) - لأنه على المولود له، وهذا معطوف عليه فيجب الجميع".
¬__________
(¬1) أي: محكوم عليه بنقيض حكمه، كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، فليس شيء من الليل داخلًا قطعًا.
(¬2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (121).
(¬3) انظر: الإحكام (2/ 338).
(¬4) انظر: المنتهى (128).
(¬5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (121 - 122).
(¬6) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (1/ 273).
(¬7) آية (233) من سورة البقرة.
(¬8) أي: النفقة والكسوة وعدم الضرار.
(¬9) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 944).

الصفحة 571