كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وقال ابن عقيل (¬1) - في الوعد والوعيد من الإرشاد (¬2) في قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (¬3) -: "يجب عوده إلى جميع ما تقدم، وعوده إلى بعضه ليس بلغة العرب (¬4) ".
وذكره أيضًا في الواضح (¬5) في مخاطبة الكفار وقال: "إذا عاد إلى الجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل (¬6)، فالخلود للكفر؛ والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب".
وقال أبو يعلى الصغير (¬7) في قتل مانعي الزكاة في آية الفرقان المذكورة (¬8): "ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع، وكل واحد منه لكن قام دليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر، فخصته الآية".
وقال أبو البقاء (¬9) - في {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} (¬10) -: "أشار إلى
¬__________
(¬1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 943)، شرح الكوكب (3/ 356).
(¬2) هو: الإرشاد في أصول الدين. انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 156).
(¬3) آية (68) من سورة الفرقان.
(¬4) وتتمة كلامه: "ولهذا لو قال: "من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم" لم يعد إلى الدخول فقط".
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 944).
(¬5) انظر: الواضح (3/ 134).
(¬6) المذكورة.
(¬7) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 945)، شرح الكوكب (3/ 357).
(¬8) آية (68) من سورة الفرقان.
(¬9) انظر: إملاء ما منَّ به الرحمن لأبي البقاء (1/ 207).
(¬10) آية (3) من سورة المائدة.

الصفحة 572