كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

الجميع، ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام" (¬1).
قوله (¬2): والتمييز بعد جمل فيقتضي كلام النحاة وجماعة من الأصوليين (¬3) عوده إلى الجميع، ولنا: خلاف في الفروع.
من فروع المسألة (¬4) إذا قال: "له علي ألف وخمسون درهمًا هل يكون الألف دراهم (¬5) أو يرجع في تفسيرها إليه .. في المسألة وجهان، الصحيح الأول. والثاني: قول (¬6) أبي الحسن التميمي (¬7).
تنبيه: لم يذكر المصنف المخصص الخامس وهو بدل البعض؛ لأنه متابع للأكثر (¬8)، وقد ذكره الآمدي (¬9) وابن
¬__________
(¬1) أي: الاستقسام بالأزلام، والأزلام هي القداح، فكانوا إذا أرادوا أن يقتسموا شيئًا بينهم - فأحبوا أن يعرفوا قسم كل امرئ - تعرفوا ذلك منها، فأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب.
انظر: زاد المسير (2/ 284).
(¬2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (122).
(¬3) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (262)، شرح الكوكب المنير (3/ 356)، البحر المحيط (3/ 352)، التمهيد للأسنوي (408).
(¬4) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (262 - 263)، الإنصاف (2/ 217).
(¬5) أي: كالخمسين.
(¬6) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (263).
(¬7) هو: أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي، تتلمذ على الخرقي وغلام الخلال، وبرع في الفقه والأصول، توفي سنة: (371 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 139)، تاريخ بغداد (10/ 461).
(¬8) انظر: تشنيف المسامع (2/ 768).
(¬9) لم أقف على كلامه هذا.

الصفحة 573