كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

مخصصًا كأنه - والله أعلم - لأن العقل من قبيل التخصيصات المتصلة".
وقد ذكر القرافي (¬1) والتاج السبكي (¬2) أيضًا أن الخلاف لفظي.
قال القرافي (¬3): "لأن خروج هذه الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم، غير أنه لا يسمى التخصيص إلا ما كان باللفظ، أما بقاء العموم على عمومه فلا يقوله أحد".
قوله (¬4): مسألة: وبجوز تخصيص بالحس نحو {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} (¬5).
الحس المراد به: الواقع بالمشاهدة؛ لأنها لم تؤت (¬6) السموات والأرض، ولا ملك سليمان.
ومنه قوله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} (¬7) فإنها لم تدمر السموات والأرض؟
قوله (¬8): مسألة: يجوز التخصيص بالنص، وسواء كان العام
¬__________
(¬1) انظر: شرح التنقيح (202).
(¬2) انظر: الإبهاج (2/ 165).
(¬3) انظر: شرح التنقيح (202)
(¬4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (123).
(¬5) آية (23) من سورة النمل.
(¬6) أي: بلقيس ملكة سبأ.
(¬7) آية (25) من سورة الأحقاف.
(¬8) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (123).

الصفحة 576