كتابًا أو سنة، متقدمًا أو متأخرًا، لقوة الخاص، وهو قول الشافعية.
وعن أحمد: يقدم المتأخر، خاصًا كان أو عامًا، وهو قول الحنفية. فإن جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية.
وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وذكره ابن حامد والقاضي رواية عن أحمد.
وقال ابن أبان: يخصص المخصص دون غيره ..
الثالث من المخصص المنفصل النص، وهو إما كتاب أو سنة، وكذا العام (¬1)، فتحصّل أربعة أقسام.
أحدها: تخصيص الكتاب بالكتاب، فإن اقترن الخاص والعام قدم الخاص عند عامة الفقهاء والمتكلمين (¬2).
وعن بعضهم (¬3): تعارض الخاص بما قابله من العام.
وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقًا في ظاهر كلام أحمد (¬4) في مواضع، وعليه أصحابه (¬5) والشافعي (¬6) وأصحابه (¬7) وجماعة
¬__________
(¬1) أي: يكون كتابًا أو سنة.
(¬2) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 949).
(¬3) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 950).
(¬4) انظر: العدة (2/ 615).
(¬5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 950).
(¬6) انظر: الرسالة ص (56 - 57، 62).
(¬7) انظر: المحصول (3/ 77)، الإحكام (2/ 342).