من الحنفية (¬1).
وعند أكثر الحنفية (¬2) والمعتزلة (¬3) وابن الباقلاني (¬4) وأبي المعالي (¬5): إن تأخر العام نسخ، أو الخاص نسخ العام بقدره، والوقف إن جهل التاريخ.
وقال أحمد في رواية عبد الله (¬6) - بعد كلام طويل -: "يؤخذ بهما (¬7) حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى".
قال بعض علمائنا (¬8): "منصوص أحمد تقديم الخاص إن جهل التاريخ".
ومنع بعض الناس (¬9) من تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقًا.
¬__________
(¬1) انظر: تيسير التحرير (1/ 272)، فواتح الرحموت (1/ 345).
(¬2) انظر: المصدر السابق.
(¬3) انظر: المعتمد (1/ 257).
(¬4) انظر: المنتهى ص (129).
(¬5) انظر: الإحكام (2/ 343).
(¬6) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص (15).
(¬7) أي: بالعام والخاص.
(¬8) انظر: المسودة ص (136).
(¬9) نسبه بعض العلماء إلى بعض الظاهرية، أما ابن حزم فقد رد هذا القول.
وحجة من قال بهذا القول هو: أن التخصيص بيان للمراد باللفظ، فلا يكون إلا بالسنة لقوله سبحانه وتعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].
انظر: الإحكام لابن حزم (1/ 403 - 404)، شرح الكوكب المنير (3/ 360)، شرح التنقيح ص (202)، البحر المحيط (3/ 361).