كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وفي البخاري (¬1) عن الزهري "وإنما يؤخذ من أمره - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر".
واحتج به أحمد في رواية عبد الله السابقة (¬2).
رد: بحمله على غير المخصص جمعًا بين الأدلة.
الثالث: تخصيص السنة بالكتاب فيجوز عند الجمهور (¬3)، خلافًا لبعض علمائنا (¬4) وبعض الشافعية (¬5) وبعض المتكلمين (¬6)، وذكره ابن حامد (¬7) والقاضي (¬8) رواية عن أحمد وهو مقتضى قول (¬9) مكحول (¬10) ويحيى بن أبي كثير: "السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان برقم: (47) وقد أخرجه معلقًا بصيغة الجزم.
ومسلم في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .. برقم: (1113).
(¬2) انظر: ص (294).
(¬3) انظر: العدة (2/ 569)، فواتح الرحموت (1/ 349)، المنتهى (130)، الإحكام (2/ 346).
(¬4) انظر: المسودة ص (122)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 956).
(¬5) انظر: البحر المحيط (3/ 362).
(¬6) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 956)، الإحكام (2/ 346)، البحر المحيط (3/ 362).
(¬7) انظر: العدة (2/ 570)، المسودة ص (122).
(¬8) انظر: العدة (2/ 570).
(¬9) انظر: المسودة ص (123).
(¬10) هو: أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الدمشقي، تابعي فقيه، قال ابن حجر في التقريب: "ثقة كثير الإرسال"، توفي سنة: (112 هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ (7/ 101)، تقريب التهذيب (2/ 273).

الصفحة 580