كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

ووجه قول الجمهور إن الكتاب أقوى فخصص به.
الرابع: تخصيص الكتاب بمتواتر السنة فيجوز إجماعًا (¬1) وكذا بخبر الواحد (¬2) عند أحمد (¬3) والشافعي (¬4) وأصحابهما والمالكية (¬5) وذكر عن كثير من الحنفية.
وعن أحمد (¬6) المنع (¬7) ذكره ابن شهاب العكبري (¬8) في مسألة الدباغ، وقاله بعض المتكلمين (¬9).
وعند الحنفية (¬10): إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا.
¬__________
(¬1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 957).
(¬2) أي: يخص الكتاب بخبر الواحد.
(¬3) انظر: العدة (2/ 551).
(¬4) انظر: التبصرة ص (132).
(¬5) انظر: شرح التنقيح ص (206).
(¬6) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 957).
(¬7) أي: منع تخصيص القرآن بخبر الواحد.
(¬8) هو: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن، فقيه محدث، أديب، ولد بعكبرا، سمع الحديث على كبر السن، برع في المذهب، وكان من أئمة الفقه والعربية، من مصنفاته: رسالة في أصول الفقه، والمبسوط، قال فيه: أودعناه أحكام الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين، توفي سنة: (428 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (7/ 329)، طبقات الحنابلة (2/ 186)، سير أعلام النبلاء (17/ 542).
(¬9) انظر: المسودة ص (119)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 958).
(¬10) انظر: تيسير التحرير (1/ 267)، فواتح الرحموت (1/ 349).

الصفحة 581