وعن الكرخي (¬1): إن كان خص بمنفصل جاز.
ووقف القاضي (¬2).
وقيل: لم يقع.
لنا: أنه إجماع الصحابة كما خصوا {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (¬3) بحديث أبي هريرة (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (¬4)، وآية السرقة (¬5) بما دون النصاب (¬6) وقتل المشركين بإخراج المجوس وغير ذلك.
قالوا: رد عمر خبر (¬7)
¬__________
(¬1) انظر: الأقوال الأصولية للإمام الكرخي ص (60).
(¬2) المراد به هنا ابن الباقلاني، لأن أبا يعلى يقول بالجواز، وقد صرح بذلك ابن السبكي في رفع الحاجب والمرداوي في التحبير.
انظر: العدة (2/ 550)، المنتهى لابن الحاجب ص (131)، رفع الحاجب (3/ 317)، التحبير شرح التحرير ص (1033).
(¬3) آية (24) من سورة النساء.
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم: (5109) (5110).
ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، برقم: (1408).
(¬5) وهي قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38].
(¬6) كحديث: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا).
أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم تقطع.
ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم: (1684).
(¬7) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، برقم: (2288). =