فاطمة بنت قيس (¬1) أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لتخصيصه لقوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ} (¬2) ولهذا قال: كيف نترك كتاب الله تعالى لقول امرأة!
رد: لتردده في صحته أو مخالفته سنة عنده، ولهذا في مسلم (¬3): (لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت) مع أن أحمد ضعفه (¬4).
وذكر ابن عقيل (¬5) عنه (¬6) أنه أجاب بأنه احتياط منه.
وضعف الدارقطني (¬7) قوله: (وسنة نبينا) ولا يصح (صدقت أو كذبت) (¬8).
¬__________
= الترمذي في كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى ولا نفقة برقم: (1180) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(¬1) آية (6) من سورة الطلاق.
(¬2) هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة الفهرية، صحابية، كانت من المهاجرات الأول، توفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنها.
انظر: الاستيعاب (4/ 1901)، الإصابة (8/ 164).
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها برقم: (1480).
(¬4) انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود (302)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 960).
(¬5) انظر: الواضح (3/ 380).
(¬6) أي: عن الإمام أحمد.
(¬7) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 26).
(¬8) قال السبكي في رفع الحاجب (3/ 322): وإنما روي بإسناد ضعيف مظلم.