كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قالوا: العام قطعي (¬1) والخبر ظني (¬2)، لا سيما إن خص ضعف بتخصيصه.
رد: دلالته ظنية. والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية.
القائل بالوقف: كلاهما قطعي من وجه، ظني من وجه.
رد: الجمع أولى.
وقول ابن (¬3) أبان: "يخصص المخصص" معناه أن الخبر يخصص الكتاب إذا كان الكتاب قد خصص بغير هذا الخبر.
قوله (¬4): مسألة: الجمهور (¬5) أن الإجماع مخصص، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخًا.
يعني أن الإجماع تضمن المخصص، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي، كما أن معنى كونه ناسخًا تضمنه دليلًا ناسخًا.
وإذا عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص: تضمن عملهم ناسخًا لذلك النص؛ لأنهم معصومون من الخطأ، وكذا النص فإذا ضمن ناسخًا فقد حصل المقصود، يقدم القدح في واحد منهما.
¬__________
(¬1) العام قطعي: المراد به هنا القرآن، والقطيعة هنا ثبوته.
(¬2) والخبر: أي: الحديث المخصص ظني ثبوته.
(¬3) وقد اختاره الحنفية. انظر: بديع النظام (2/ 487 - 488). فواتح الرحموت (1/ 349)، البحر المحيط (3/ 363).
(¬4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (123).
(¬5) انظر: العدة (2/ 578)، التمهيد (2/ 117)، فواتح الرحموت (1/ 352)، المنتهى ص (131).

الصفحة 584