كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قال بعضهم (¬1): مثال تخصيص الإجماع للعموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬2) خرج منه الأخت بالرضاعة وغيرها من موطوآت الآباء والأبناء، ومنه إجماع الصحابة على تخصيص قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (¬3) بنصف الجلد في حق العبد، ذكره بعضهم (¬4)، وجعله آخرون (¬5) من باب القياس.
قوله (¬6): مسألة: العام يخص بالمفهوم (¬7) عند القائلين به خلافًا لبعض أصحابنا.
المخالف هنا: القاضي في الكفاية (¬8)، وأبو الخطاب (¬9) والمالكية (¬10) وابن حزم (¬11).
¬__________
(¬1) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (205).
(¬2) آية (3) من سورة النساء.
(¬3) آية (2) من سورة النور.
(¬4) انظر: شرح الكوكب (3/ 370).
(¬5) انظر: المصدر المسابق.
(¬6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (123).
(¬7) أي: مفهوم المخالفة، أما مفهوم الموافقة فيخص به اتفاقًا.
(¬8) انظر: المسودة ص (127)، وذهب في العدة (2/ 578) إلى جوازه.
(¬9) لم يخالف هنا أبو الخطاب وإنما نقل هذا القول عن البعض.
انظر: التمهيد (2/ 118، 178).
(¬10) هذا مذهب بعض المالكية، أما أكثرهم فإنهم يقولون بتخصيص المفهوم للعام.
انظر: المنتهى ص (132)، مفتاح الوصول للتلمساني ص (73، 74)، شرح التنقيح ص (215).
(¬11) انظر: النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص (112، 113).

الصفحة 585