كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

لنا: أنَّه (¬1) خاص. وفيه جمع بينهما، فكان أولى.
قالوا: العام مجمع على دلالته. رد. بالمنع، ثمَّ: الفرض أن المفهوم حجة، ولأجل هذا قال المصنف: "عند القائلين به"، أي القائلين بأنّه حجة فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه (¬2)، وهو أولى من المفهوم كما قال: "كل من دخل داري فاضربه"، ثمَّ قال: "إن دخل زيد فلا تقل له أف" فإنَّه يدلّ على منعه من ضرب زيد، وإخراجه عن العموم.
ومثال المفهوم المخصص للعموم من السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (في سائمة الغنم الزكاة) (¬3) روى البخاري (¬4) معناه؛ لأنه قال: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة) الحديث.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها) الحديث رواه البخاري (¬5)، فإن مفهوم الأوّل مخصص لعموم الثاني.
¬__________
(¬1) أي: مفهوم المخالفة.
(¬2) أي: فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة.
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم: (1454).
وأبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة برقم: (1567) بلفظ: (وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة).
والنسائيُّ في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم: (2447) بلفظ: (وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة. . .).
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم: (1454).
(¬5) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر برقم: (1460).
ومسلم في كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة برقم: (990).

الصفحة 586