قوله (¬1): مسألة: فعله - عليه السلام - يخص العموم عند الأئمة (¬2).
لأنَّ فعله - عليه السلام - كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنَّه وأمته سواء فيه.
وقد خص أحمد (¬3) قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (¬4) بفعله - عليه السلام - (¬5) وقال (¬6): دلّ على أنَّه أراد الجماع.
ومنعه الكرخي (¬7) وابن برهان (¬8) وغيرهما مخصصا، لدليل الاتباع العام (¬9) بهذا جمعًا بينهما.
قوله (¬10): مسألة: تقريره - عليه السلام - ما فعل واحد من أمته
¬__________
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (123).
(¬2) انظر: العدة (2/ 573)، التمهيد (2/ 116)، فواتح الرحموت (1/ 354)، المنتهى ص (132)، الإحكام (2/ 354)، البحر المحيط (3/ 387).
(¬3) انظر: العدة (2/ 574).
(¬4) آية (222) من سورة البقرة.
(¬5) حيث كان يباشر - صلى الله عليه وسلم - زوجته وهي حائض، وهي متزرة كما في صحيح البخاري، كتاب الحيض باب مباشرة الحائض برقم: (300).
ومسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار برقم: (293).
(¬6) أي: الإمام أحمد.
(¬7) انظر: بديع النظام (2/ 494).
(¬8) انظر: البحر المحيط (3/ 387).
(¬9) وهو وجوب التأسي به: كما في قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
(¬10) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (123).