بحضرته مخالفًا للعموم، ولم ينكره مع علمه، مخصص عند الجمهور (¬1)، وهو أقرب من نسخه مطلقًا أو عن فاعله.
لنا دليل جوازه، وإلا لوجب إنكاره.
قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة (¬2).
رد: بأنّه حجة في جواز الفعل. زاد الآمدي (¬3): "قاطعة (¬4) نفيا للخطأ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬5).
قوله (¬6): مسألة: مذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر (¬7).
ومنعه بعض الشافعية مطلقًا.
وقال أبو العباس (¬8): يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.
¬__________
(¬1) انظر: العدة (2/ 573)، فواتح الرحموت (1/ 354)، شرح تنقيح الفصول ص (210)، الإحكام (2/ 356).
(¬2) أي: صيغة العام، وبالتالي لا يكون مخصصًا للعموم.
(¬3) انظر: الإحكام (2/ 357).
(¬4) أي: في جواز الفعل.
(¬5) بخلاف العام فإنَّه ظني يحتمل للتخصيص، فكان موجبًا لتخصيصه.
انظر: الإحكام (2/ 357).
(¬6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (123 - 124).
(¬7) انظر: العدة (2/ 579)، التمهيد (2/ 119)، فواتح الرحموت (1/ 355)، المنتهى ص (132)، شرح التنقيح ص (219)، البحر المحيط (3/ 398).
(¬8) انظر: المسودة ص (127).