كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قوله (¬1): مسألة: العادة (¬2) الفعلية (¬3) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق نحو: "حرمت الربا في الطعام"، وعادتهم تناول البر عند الأكثر (¬4)، خلافًا للحنفية (¬5) والمالكية (¬6).
وقد وافق القاضي الحنفية والمالكية في مواضع (¬7)، فقال (¬8) في النقض بالنوم: المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: "نام فلان"، وقاله - أيضًا - بعض علمائنا (¬9)، وقال (¬10): "إن كتب القاضي التي في الفقه على هذا،
¬__________
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (124).
(¬2) العادة: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.
انظر: التعريفات للجرجاني (104).
(¬3) أخرجه العادة القولية: قال الأسنوي في شرح المنهاج (2/ 469 - 470): "لا إشكال أن العادة القولية تخصص العموم".
(¬4) انظر: المسودة ص (2/ 593)، التمهيد (2/ 158)، فواتح الرحموت (1/ 345)، المنتهى ص (133)، وشرح التنقيح ص (211)، البحر المحيط (3/ 391).
(¬5) انظر: تيسير التحرير (1/ 317)، فواتح الرحموت (1/ 345).
وقال العالمي من الحنفية: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها.
انظر: التحبير شرح التحرير ص (1070 - 1071).
(¬6) انظر: شرح التنقيح ص (211)، أحكام الفصول ص (269).
(¬7) أي في اعتبار العادة.
(¬8) انظر: الإنصاف (1/ 201).
(¬9) القائل: الشيخ تقي الدين.
انظر: المسودة ص (124).
(¬10) انظر: المصدر السابق.

الصفحة 591