كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وأما ما يرجع إلى القول فمثل أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارًا يسبق الذهن فيه إلى ذلك الخاص، فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله على الخاص المعتاد؛ لأنَّ الظاهر أنَّه إنما يدلّ باللفظ على ما شاع استعماله فيه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن.
قوله (¬1)؛ مسألة: العام لا يخصص بمقصوده (¬2) عند الجمهور (¬3) خلافًا للقاضي عبد الوهاب (¬4) وأبي البركات (¬5) وحفيده.
أما كونه لا يخص بالمقصود فلما سبق من أنَّه عموم لغة وعرفًا، والأصل عدم مخصص.
وقال صاحب المحرر (¬6): "المتبادر إلى الفهم من لمس النساء (¬7) ما يقصد منهن غالبًا من الشهوة. ثمَّ: لو عمت خصت به". وخصه أبو العباس (¬8) أيضًا بالمقصود وكذا قاله في آية
¬__________
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (124).
(¬2) أي: لا يقصر العام على مقصوده، بل يحمل على عموم لفظه.
(¬3) انظر: المسودة ص (132)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 975)، البحر المحيط (3/ 58).
(¬4) انظر: المسودة ص (132)، البحر المحيط (3/ 58).
(¬5) انظر: المسودة ص (132).
(¬6) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 975).
(¬7) آية (6) من سورة المائدة وهي قوله تعالى: . . . {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}.
(¬8) انظر: مجموع الفتاوى (31/ 349).

الصفحة 593