المواريث (¬1): مقصودها بيان مقدار أنصباء المذكورين إذا كانوا ورثة، وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (¬2) قصده الفرق بينه وبين الربا. و: (فيما سقت السماء العشر) (¬3) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض علمائنا (¬4)، فلا يحتج بعمومه.
قوله (¬5): مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا (¬6) والشافعية (¬7) كقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ}، {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}، {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} وقال القاضي يكون مخصصًا.
لما قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬8) ثمَّ قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (¬9) فإن ذلك مختص بالرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بهن بل يعم البائن والرجعية.
وقال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
¬__________
(¬1) آية (11، 12) من سورة النساء.
(¬2) آية (275) من سورة البقرة.
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء البخاري برقم: (1483).
(¬4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (3/ 976).
(¬5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (124).
(¬6) انظر: التمهيد (2/ 167)، المسودة ص (139)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 977).
(¬7) انظر: الإحكام (2/ 360).
(¬8) آية (228) من سورة البقرة.
(¬9) آية (228) من سورة البقرة. وهي مثال للتقييد بحكم آخر.