كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (¬1) فإن العفو يختص بمن هي من أهل العفو وهي العاقلة البالغة الرشيدة، فلا يوجب تخصيص نصف المهر المتقدم لهن.
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬2) ثمَّ قال تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (¬3) في معناه: لعله أن يحدث رغبة في مراجعتهن، وهذا لا يتأتى في البائن، فلا يختص الطلاق الأوّل بالرجعية.
وجه الأوّل أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.
قالوا: يلزم وإلا لم يطابقه.
رد: لا يلزم كرجوعه مظهرًا.
والثاني: ذكره القاضي (¬4) وأبو الخطاب (¬5) عن أحمد، كقوله في رواية أبي طالب: "يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها".
وذكره (¬6) في الواضح (¬7) المذهب وخطَّأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى.
¬__________
(¬1) آية (237) من سورة البقرة. وهي مثال للتقييد بالاستثناء.
(¬2) آية (1) من سورة الطلاق.
(¬3) آية (1) من سورة الطلاق. وهي مثال للتقييد بالصفة.
(¬4) انظر: العدة (2/ 614).
(¬5) انظر: التمهيد (2/ 169).
(¬6) أي: حمل العام على الخاص.
(¬7) انظر: الواضح (3/ 433).

الصفحة 595