وتوقف أبو المعالي (¬1) وأبو الحسين البصري (¬2)؛ لأنهما تعارضا ولا ترجيح.
رد: الأوّل أولى؛ لأنَّ دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر.
قوله (¬3): مسألة: يخص العام بالقياس (¬4) عند الأكثر (¬5) ومنعه ابن حامد (¬6) وابن شاقلاء (¬7) (¬8)، وجوزه ابن سريج (¬9) إن كان القياس جليًّا، وابن أبان (¬10) إن كان العام مخصصًا.
¬__________
(¬1) انظر: الإحكام (2/ 360).
(¬2) انظر: المعتمد (1/ 283).
(¬3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (124 - 125).
(¬4) المراد به هنا: القياس الظني، أما القياس القطعي فإنَّه يخص به العام بلا خلاف.
نقله المرداوي عن الأبياري شارح البرهان. انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي ص (1057).
(¬5) انظر: العدة (2/ 559)، التمهيد (2/ 120)، تيسير التحرير (1/ 322)، المنتهى ص (134)، شرح التنقيح ص (203)، البحر المحيط (3/ 369).
(¬6) انظر: العدة (2/ 562)، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 980).
(¬7) انظر: العدة (2/ 562)، التمهيد (2/ 121).
(¬8) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البزاز فقيه حنبلي، جليل القدر، كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع توفي سنة: (369 هـ). انظر: طبقات الحنابلة (2/ 128)، شذرات الذهب (3/ 68).
(¬9) انظر: البحر المحيط (3/ 369)، الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه الأصولية ص (26).
(¬10) هذا مذهب الحنفية. =