كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

ذكر القاضي (¬1) المنع رواية.
وجه الأوّل: إن القياس يتناول الحكم بخصوصه، والعموم يتناوله بعمومه، فيجب أن يخص الأعم بالأخص، كما لو كان الأخص كتابًا أو سنة.
وادعى أبو الخطاب (¬2) إجماع الصحابة عليه.
قال بعضهم (¬3): وليس كذلك.
ومن صوره حدّ العبد فإنَّه نصف حدّ الحر بالقياس على الأمة؛ لأنَّ الله تعالى قال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (¬4) فهو عام في الحر والعبد، وقال تعالى في الإماء {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (¬5) فخصوا العبد من الآية أولى بالقياس على الأمة. وأيضًا فإن فيه جمعًا بين الدليلين.
ووجه الثاني: إن عموم الكتاب دليل مقطوع به والقياس أمارة مظنونة فلا يجوز الاعتراض بالمظنون على المقطوع.
¬__________
= انظر: تيسير التحرير (1/ 322)، فواتح الرحموت (1/ 357)، بديع النظام (2/ 495)، ونسبه لابن أبان الفتوحي في شرح الكوكب (3/ 379)، والزركشي في البحر المحيط (3/ 371)، والآمدي في الإحكام (2/ 361).
(¬1) انظر: العدة (2/ 562، 563) وأطلق في الكفاية روايتين، انظر: المسودة ص (119).
(¬2) انظر: التمهيد (2/ 122).
(¬3) القائل ابن مفلح في أصوله (3/ 982).
(¬4) آية (2) من سورة النور.
(¬5) آية (25) من سورة النساء.

الصفحة 597